الشهيد الثاني

60

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو كان ) الرهن ( بيد المرتهن فهو قبض ) لصدق كونه رهنا مقبوضا ، ولا دليل على اعتباره ( 1 ) مبتدأ بعد العقد ، وإطلاق العبارة ( 2 ) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب . وبه صرح في الدروس ، والوجه ( 3 ) واحد ، وإن كان منهيا عن القبض هنا ( 4 ) لأنه ( 5 ) في غير العبادة غير مفسد . وقيل : لا يكفي ذلك ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه ( 8 ) ، وإنما لا يقتضي ( 9 ) الفساد حيث تكمل ( 10 ) الأركان ، ولهذا ( 11 ) لا يعتد به ( 12 ) لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، ( و ) على الاكتفاء به ( 13 ) ( لا يفتقر